روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٤ - بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ
.........
______________________________
و في الحسن كالصحيح، عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق
امرأته ثمَّ لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثمَّ تزوجها ثمَّ طلقها فتركها حتى حاضت
ثلاث حيض من غير أن يراجعها يعني يمسها؟ قال: له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع و
يمس[١].
و في الموثق كالصحيح، عن معلى بن خنيس، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثمَّ لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثمَّ تزوجها ثمَّ طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض ثمَّ تزوجها ثمَّ طلقها من غير أن يراجع ثمَّ تركها حتى حاضت ثلاث حيض قال: له أن يتزوجها أبدا ما لم يمس و يراجع فكان ابن بكير و أصحابه يقولون: هذا.
(قال ابن أبي عمير)[٢] فأخبرني عبد الله بن المغيرة قال: قلت له: من أين قلت هذا؟ قال: قلت من قبل رواية رفاعة، روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه يهدم ما مضى، قلت: فإن رفاعة إنما قال: طلقها ثمَّ تزوجها رجل ثمَّ طلقها ثمَّ تزوجها الأول إن ذلك يهدم الطلاق الأول.
و في الموثق كالصحيح، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه و انقضت عدتها ثمَّ تزوجت زوجا آخر فطلقها أيضا ثمَّ تزوجت زوجها الأول أ يهدم ذلك الطلاق الأول؟ قال: نعم، قال ابن سماعة: و كان ابن بكير يقول: المطلقة إذا طلقها زوجها ثمَّ تركها حتى تبين ثمَّ تزوجها فإنما هي على طلاق مستأنف قال: و ذكر الحسين بن هاشم أنه سأل ابن بكير عنها فأجابه
[١] و أورده و اللذين بعده في الكافي باب ما يهدم الطلاق و ما لا يهدم خبر ١- ٢- ٣.