روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٩٨ - بَابُ طَلَاقِ الْحَامِلِ
٤٧٨٩ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ وَلَدِهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا.
٤٧٩٠ وَ فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع نَفَقَةُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ حَتَّى تَضَعَ.
وَ الَّذِي نُفْتِي بِهِ رِوَايَةُ الْكِنَانِيِ
٤٧٩١ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي
______________________________
أخاف أن أحمل على ولدي و يقول الرجل: لا أجامعك إني أخاف أن تعلقي فأقتل ولدي فنهى
الله عز و جل أن تضار المرأة: الرجل، أو يضار الرجل المرأة، و أما قوله (وَ عَلَى
الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) فإنه نهى أن يضار بالصبي أو تضار أمه في رضاعه، و ليس لها أن
تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين (فَإِنْ أَرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنْهُما) قبل ذلك كان
حسنا و الفصال هو الفطام.
و في القوي كالصحيح، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل المرأة و هي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها، و إذا وضعته أعطاها أجرها و لا يضارها إلا أنه يجد من هو أرخص أجرا منها فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه.
«و روى محمد بن الفضيل» في القوي كالشيخين[١].
«و في رواية السكوني» في القوي و تقدم الأخبار في ذلك.
«و روى محمد بن قيس» في الحسن كالصحيح كالشيخين[٢] و يدل
[١] الكافي باب عدة الحبلى المتوفى عنها زوجها و نفقتها خبر ١١ و التهذيب باب عدد النساء خبر ١٢٠.