روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٩٧ - بَابُ طَلَاقِ الْحَامِلِ
وَ الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَةُ تَعْتَدُّ بِأَقْرَبِ الْأَجَلَيْنِ إِنْ مَضَتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَضَعَ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ وَ لَكِنَّهَا لَا تَتَزَوَّجُ حَتَّى تَضَعَ فَإِنْ وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ فَقَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا وَ الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ بِأَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ إِنْ وَضَعَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَ إِنْ مَضَتْ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ قَبْلَ أَنْ تَضَعَ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى تَضَعَ
٤٧٨٨ وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَةُ يُنْفَقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَ هِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا أَنْ تُرْضِعَهُ بِمَا تَقْبَلُهُ امْرَأَةٌ أُخْرَى يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ لَا يُضَارَّ بِالصَّبِيِّ وَ لَا يُضَارَّ بِأُمِّهِ فِي رَضَاعِهِ وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ فِي رَضَاعِهِ فَوْقَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ فَإِذَا أَرَادَ الْفِصَالَ قَبْلَ ذَلِكَ عَنْ تَراضٍ مِنْهُما كَانَ حَسَناً وَ الْفِصَالُ هُوَ الْفِطَامُ
______________________________
«و
روى علي بن أبي حمزة» في الموثق، و يؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح، عن عبد الله
بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته و هي حبلى قال:
أجلها أن تضع حملها و عليه نفقتها حتى تضع حملها[١].
و في الحسن كالصحيح، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحامل أجلها أن تضع حملها و عليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها.
و في الحسن كالصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها و هي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى، إن الله عز و جل يقول (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) قال: كانت المرأة منا ترفع يدها إلى زوجها إذا أراد مجامعتها فتقول: لا أدعك إني
[١] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب نفقة الحبلى المطلقة خبر ٤- ١- ٣- ٢ و أورد الاولين في التهذيب باب عدد النساء خبر ١- ٦- ١٠.