روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٩١ - بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ حُكْمِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَ بَعْدَهُ
٤٧٨٥ وَ سَأَلَ عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَنْزِلِهَا فِي عِدَّتِهَا قَالَ نَعَمْ تَخْتَضِبُ وَ تَدَّهِنُ وَ تَكْتَحِلُ وَ تَمْتَشِطُ وَ تَصْبَغُ وَ تَلْبَسُ الْمُصَبَّغَ وَ تَصْنَعُ مَا شَاءَتْ بِغَيْرِ زِينَةٍ لِزَوْجٍ.
٤٧٨٦ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تَحُجَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا وَ تَنْتَقِلَ مِنْ مَنْزِلٍ إِلَى مَنْزِلٍ
______________________________
نساء النبي صلى الله عليه و آله و سلم سألته فقال: إن فلانة توفي عنها زوجها فتخرج
في حق ينوبها[١]؟ فقال لها
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: أف لكن، قد كنتن من قبل أن أبعث فيكن و إن
المرأة منكن إذا توفي عنها زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها ثمَ[٢] قالت: لا
أمتشط و لا اكتحل و لا اختضب حولا كاملا و إنما أمرتكن أربعة أشهر ثمَّ لا تصبرن؟-
لا تمتشط و لا تكتحل و لا تختضب و لا تخرج من بيتها نهارا و لا تبيت عن بيتها ثمَّ
قالت يا رسول الله فكيف تصنع إن عرض لها حق؟ فقال: تخرج بعد زوال الشمس و ترجع عند
المساء فتكون لم تبت عن بيتها، قلت له: فتحج؟
قال: نعم.
«و سأل عمار الساباطي» في الموثق، و يدل على جواز الزينة لغير الزوج و الأحوط الترك للأخبار المتقدمة.
«و في خبر آخر» روى الكليني في الموثق كالصحيح، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في المتوفى عنها زوجها أ تحج و تشهد الحقوق؟ قال:
نعم:[٣].
[١] أي يصيبها و النوب نزول الامر.