روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٧١ - بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ حُكْمِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَ بَعْدَهُ
٤٧٧٦ وَ رُوِيَ أَنَّ الْغَنِيَّ يُمَتِّعُ بِدَارٍ أَوْ خَادِمٍ وَ الْوَسَطَ يُمَتِّعُ بِثَوْبٍ وَ الْفَقِيرَ بِدِرْهَمٍ أَوْ خَاتَمٍ.
٤٧٧٧ وَ رُوِيَ أَنَّ أَدْنَاهُ الْخِمَارُ وَ شِبْهُهُ
______________________________
و أن هذه المتعة لها. و في الموثق كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
في قول الله عز و جل (وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُتَّقِينَ) قال: متاعها بعد ما ينقضي عدتها، على الموسع قدره و على
المقتر قدره، و كيف لا يمتعها و هي في عدتها ترجوه و يرجوها و يحدث الله عز و جل
بينهما ما يشاء و قال إذا كان الرجل موسعا عليه متع امرأته بالعبد و الأمة، و
المقتر يمتع بالحنطة، و الزبيب، و الثوب، و الدراهم، و إن الحسن بن علي عليهما
السلام متع امرأة له طلقها بأمة و لم يطلق امرأة إلا متعها.
و في الموثق كالصحيح، عن عبد الله بن سنان، و عن سماعة جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في قول الله عز و جل وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ قال: متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره، و على المقتر قدره، و قال:
و كيف لا يمتعها في عدتها و هي ترجوه و يرجوها و يحدث الله ما يشاء، أما إن الرجل الموسر يمتع المرأة بالعبد و الأمة و يمتع الفقير بالحنطة، و الزبيب، و الثوب، و الدراهم، و إن الحسن بن علي (ع) متع امرأة طلقها بأمة و لم يكن يطلق امرأة إلا متعها «و روي» لم نطلع على سنده، و لكن يقرب من الأخبار المتقدمة آنفا.
«و روي» روى الشيخ في الصحيح و الكليني في القوي كالصحيح، عن أبي بصير قال: قلت: لأبي جعفر عليه السلام أخبرني عن قول الله عز و جل (وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ)- ما أدنى ذلك المتاع إذا كان معسرا لا يجد؟ قال:
خمار أو شبهه.
و روى الشيخ في القوي، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته قبل أن يدخل بها، قال: يمتعها قبل أن يطلقها فإن الله