روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٦ - بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ
فَلَا يَجُوزُ يَمِينٌ فِي تَحْرِيمِ حَلَالٍ وَ لَا فِي تَحْلِيلِ حَرَامٍ وَ لَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ
______________________________
و بعضهم زينب، و بعضهم مارية القبطية، و تقدم أنه المتعة، و الظاهر أن التحريم
باليمين كان مشروعا فنسخ بهذه الآية و يحتمل أن يكون للتفويض إليه أو يكون تركه
أولى، و على أي حال فلا اعتبار به عندنا و اختلفوا فيه اختلافا كثيرا.
و يؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح عن الحلبي و منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل يمين لا يراد بها وجه الله في طلاق أو عتق فليس بشيء[١].
و في الحسن كالصحيح، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق و إن اشتريت فلانا فهو حر و إن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين فقال: ليس بشيء لا يطلق إلا ما يملك و لا يعتق إلا ما يملك و لا يصدق إلا ما يملك[٢].
و في الموثق كالصحيح عن سماعة قال: سألته عن الرجل يقول يوم أتزوج فلانة فهي طالق فقال ليس بشيء إنه لا يكون طلاق حتى يملك عقدة النكاح.
و في الصحيح، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان الذين من قبلنا يقولون لا عتاق و لا طلاق إلا بعد ما يملك الرجل.
و في القوي كالصحيح بسندين عن عبد الله بن سليمان، عن أبيه قال كنت في المسجد فدخل علي بن الحسين عليهما السلام و لم أثبته و عليه عمامة سوداء قد أرسل طرفيها بين كتفيه فقلت لرجل قريب المجلس مني من هذا الشيخ؟ فقال ما لك لم تسألني عن أحد دخل المسجد غير هذا الشيخ؟ فقلت له لم أر أحدا دخل
[١] الكافي باب ما لا يلزم من الايمان و النذور خبر ٣( و الراوي الحلبيّ فقط) و التهذيب باب الايمان خبر ٥٤ من كتاب الايمان.