روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٤ - بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ
٤٧٥٢ وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ
______________________________
أبا جعفر عليه السلام عن امرأة طلقها زوجها على غير السنة و قلنا إنهم أهل بيت و
لم يعلم بهم أحد فقال: ليس بشيء[١].
و في القوي كالصحيح، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته و هي حائض فقال: الطلاق لغير السنة باطل.
و في القوي. عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن امرأة سمعت أن رجلا طلقها و جحد ذلك أ تقيم معه؟ قال: نعم و إن طلاقه بغير شهود ليس بطلاق. و الطلاق لغير العدة ليس بطلاق، و لا يحل له أن يفعل فيطلقها بغير شهود و بغير العدة التي أمر الله عز و جل بها.
و في القوي كالصحيح، عن عمرو بن رباح، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له:
بلغني أنك تقول من طلق لغير السنة إنك لا ترى طلاقه شيئا فقال أبو جعفر عليه السلام ما أقوله بل الله يقوله، و الله لو كنا نفتيكم بالجور لكنا شرا منكم لأن الله عز و جل يقول: لَوْ لا يَنْهاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَ أَكْلِهِمُ السُّحْتَ إلى آخر الآية و في القوي كالصحيح، عن عبد الله بن سليمان الصيرفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
كل شيء خالف كتاب الله عز و جل رد إلى كتاب الله و السنة.
و في القوي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الطلاق إذا لم يطلق للعدة فقال: يرد إلى كتاب الله عز و جل.
«و روى حماد» في الصحيح «عن الحلبي أنه سئل عن رجل قال لامرأته إن تزوجت عليك» بزوجة تكون ضرة لك «أو بت عنك» أي لم أكن ليلة عندك
[١] أورده و الخمسة التي بعده في الكافي باب من طلق لغير الكتاب و السنة خبر ٨- ٥- ١٠ ١- ٢- ٦ و أورد الاولين في التهذيب باب احكام الطلاق خبر ٦٥- ٦٨.