روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٣٨ - بَابُ مَعْرِفَةِ الْكَبَائِرِ الَّتِي أَوْعَدَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهَا النَّارَ
الْحَمَّامِ وَ التَّنَخُّعِ فِي الْمَسَاجِدِ وَ نَهَى عَنْ أَكْلِ سُؤْرِ الْفَأْرَةِ وَ قَالَ لَا تَجْعَلُوا الْمَسَاجِدَ طُرُقاً حَتَّى تُصَلُّوا فِيهَا رَكْعَتَيْنِ وَ نَهَى أَنْ يَبُولَ أَحَدٌ تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ أَوْ عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الْإِنْسَانُ بِشِمَالِهِ وَ أَنْ يَأْكُلَ وَ هُوَ مُتَّكِئٌ وَ نَهَى أَنْ تُجَصَّصَ الْمَقَابِرُ وَ يُصَلَّى فِيهَا وَ قَالَ إِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فِي فَضَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ فَلْيُحَاذِرْ عَلَى عَوْرَتِهِ وَ لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَاءَ مِنْ عِنْدِ عُرْوَةِ الْإِنَاءِ فَإِنَّهُ مُجْتَمَعُ الْوَسَخِ وَ نَهَى أَنْ يَبُولَ أَحَدٌ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ فَإِنَّهُ مِنْهُ يَكُونُ ذَهَابُ الْعَقْلِ وَ نَهَى أَنْ يَمْشِيَ الرَّجُلُ فِي فَرْدِ نَعْلٍ أَوْ أَنْ يَتَنَعَّلَ وَ هُوَ قَائِمٌ وَ نَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ وَ فَرْجُهُ بَادٍ لِلشَّمْسِ أَوْ لِلْقَمَرِ وَ قَالَ إِذَا دَخَلْتُمُ الْغَائِطَ فَتَجَنَّبُوا الْقِبْلَةَ- وَ نَهَى عَنِ الرَّنَّةِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ وَ نَهَى عَنِ النِّيَاحَةِ وَ الِاسْتِمَاعِ إِلَيْهَا وَ نَهَى عَنِ
______________________________
الشرب و يخفف الكراهة بالوضوء أو المضمضة و الاستنشاق و غسل اليدين «حتى تصلوا
فيها ركعتين» تحية للمسجد، و تحصل بالصلاة الواجبة و ذلك مذكور أيضا في
وصايا النبي صلى الله عليه و آله و سلم لأبي ذر رضي الله عنه «تحت شجرة
مثمرة» بالفعل أو الأعم و يكون الكراهة فيما كان بالفعل آكد، و الظاهر أن البول
أعم منه و من الغائط باعتبار لزوم البول غالبا للغائط، و قد تقدم «أو على
قارعة الطريق» أي وسطه، و المراد هنا كل الطريق إذا كان مسلوكا.
«و أن يتنعل و هو قائم» النعل العربي على الظاهر، و يحتمل العموم «باد للشمس أو للقمر» أي يكون ظاهرا لهما بأن يقع شعاعهما على الفرج و لا يضر استقبالهما لو كان الفرج مستورا عنهما «و قال: إذا دخلتم الغائط» أي بيت الخلاء «فتجنبوا القبلة» أي استقبالا أو و استدبارا وجوبا أو استحبابا.
«و نهى عن الرنة» أي الصياح «عند المصيبة» و الظاهر أنه للكراهة «و نهى عن النياحة» بأن يذكر النائح ما يبكي غيره، و هو محمول على ما إذا قال كذبا أو لأن الغالب فيها أن النساء يندبن و صوتهن كالعورة، و يحرم الاستماع منهن مطلقا أو