روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٧٥ - بَابُ مَعْرِفَةِ الْكَبَائِرِ الَّتِي أَوْعَدَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهَا النَّارَ
عَزَّ وَ جَلَّ الرِّبَا كَيْلَا يَمْتَنِعُوا مِنْ صَنَائِعِ الْمَعْرُوفِ.
٤٩٣٦ وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الرِّبَا لِئَلَّا يَذْهَبَ الْمَعْرُوفُ.
٤٩٣٧ وَ سَأَلَ هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عِلَّةِ تَحْرِيمِ الرِّبَا فَقَالَ إِنَّهُ لَوْ كَانَ الرِّبَا حَلَالًا لَتَرَكَ النَّاسُ التِّجَارَاتِ وَ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ فَحَرَّمَ اللَّهُ الرِّبَا لِيَفِرَّ النَّاسُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَى الْحَلَالِ وَ إِلَى التِّجَارَاتِ وَ إِلَى الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ فَيَبْقَى ذَلِكَ بَيْنَهُمْ فِي الْقَرْضِ.
٤٩٣٨ وَ فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَاحِرُ الْمُسْلِمِينَ يُقْتَلُ وَ سَاحِرُ الْكُفَّارِ لَا يُقْتَلُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ لَا يُقْتَلُ سَاحِرُ الْكُفَّارِ قَالَ لِأَنَّ الشِّرْكَ أَعْظَمُ مِنَ السِّحْرِ وَ لِأَنَّ السِّحْرَ وَ الشِّرْكَ مَقْرُونَانِ
______________________________
صحيحا لكن رواه في العلل في القوي عنه[١] «عن زرارة» و روى الكليني
في الموثق كالصحيح عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني رأيت الله عز
و جل قد ذكر الربا في غير آية و كرره فقال: أو تدري لم ذاك؟ قلت: لا قال لئلا
يمتنع الناس من اصطناع المعروف[٢].
«و سأل هشام بن الحكم» في الصحيح.
«و في رواية السكوني» في القوي كالشيخين[٣] لأن الشرك أعظم من السحر فإذا أعطوا الأمان مع الشرك فمع السحر أولى لكن يعزر المتظاهر به.
و روى المصنف في العلل في القوي كالصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: قتل النفس من الكبائر لأن الله عز و جل يقول وَ مَنْ يَقْتُلْ
[١] علل الشرائع باب ٢٣٦ علة تحريم الربا خبر ٣.