روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٤٠ - بَابُ النَّوَادِرِ
الْعَمَى وَ كَرِهَ الْكَلَامَ عِنْدَ الْجِمَاعِ وَ قَالَ يُورِثُ الْخَرَسَ وَ كَرِهَ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ كَرِهَ الْحَدِيثَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ كَرِهَ الْغُسْلَ تَحْتَ السَّمَاءِ بِغَيْرِ مِئْزَرٍ وَ كَرِهَ الْمُجَامَعَةَ تَحْتَ السَّمَاءِ وَ كَرِهَ دُخُولَ الْأَنْهَارِ بِلَا مِئْزَرٍ وَ قَالَ فِي الْأَنْهَارِ عُمَّارٌ وَ سُكَّانٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ كَرِهَ دُخُولَ الْحَمَّامَاتِ إِلَّا بِمِئْزَرٍ وَ كَرِهَ الْكَلَامَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ
______________________________
الحرمة «و كره النظر إلى فرج» (أو) فروج «النساء» حال الجماع أو
الأعم «و قال: يورث العمى» أي عمى الولد كما هو مصرح في أخبار أخر، و يمكن
الأعم أو الناظر و التقييد في السنن للتأكيد.
«و كره الكلام عند الجماع» من الرجل و المرأة (و قال يورث الخرس) أي خرس الولد (أو) المتكلم" أو" الأعم، و الأول مروي، و كلاهما بالمعنى الأخص إلا أن يعم النظر إلى فرج الأجنبية أيضا فيكون فيه بالمعنى الأعم و تقدم الآية و الأخبار في الحرمة.
و روى الكليني في القوي عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لعن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم رجلا ينظر إلى فرج امرأة لا تحل له و رجلا خان أخاه في امرأته و رجلا يحتاج الناس إلى نفعه فسألهم الرشوة[١].
«و كره الحديث» أي الكلام بما لا يعني «بعد العشاء الآخرة» فإنه يضر بقيام الليل.
«و كره المجامعة تحت السماء» مطلقا و يحتمل التقييد بغير لحاف.
«و كره» أي حرم «ركوب البحر في هيجانه» و هو حين قفل
[١] الكافي باب النوادر خبر ١٤ من آخر كتاب النكاح، و لكن نقل شيخنا الأنصاريّ قده في بحث تحريم الرشوة( يحتاج الناس الى فقهه بدل نفعه.