روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٠٥ - بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ
٤٨٧٣ وَ رَوَى حَرِيزُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَمْلُوكَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ ثُمَّ تُعْتَقُ قَالَ تُخَيَّرُ فَإِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ عَلَى زَوْجِهَا وَ إِنْ شَاءَتْ بَانَتْ.
٤٨٧٤ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي سُرِّيَّةٍ لِرَجُلٍ وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا ثُمَّ أَنْكَحَهَا عَبْدَهُ ثُمَّ تُوُفِّيَ سَيِّدُهَا فَأَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَوَرِثَهُ وَلَدُهَا ثُمَّ تُوُفِّيَ وَلَدُهَا فَوَرِثَتْ زَوْجَهَا الْعَبْدَ فَجَاءَا يَخْتَصِمَانِ فَقَالَ هِيَ امْرَأَتِي لَسْتُ أُطَلِّقُهَا وَ قَالَتْ هُوَ عَبْدِي لَمْ يُجَامِعْنِي فَسُئِلَتْ هَلْ جَامَعَكِ مُنْذُ كَانَ
______________________________
«و
روى حريز بن عبد الله» في الصحيح كالشيخ[١] «عن محمد بن
مسلم»
و يدل على أنه إذا أعتقت الأمة تحت العبد يكون لها الخيار و تقدم الأخبار في ذلك
في باب الولاء في حكاية بريرة فلا نكرره.
«و روى محمد بن قيس» في الحسن كالصحيح كالشيخين «عن أبي جعفر عليه السلام» و عبارتهما قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في سرية رجل ولدت لسيدها ثمَّ اعتزل عنها فأنكحها عبده ثمَّ توفي سيدها و أعتقها فورث ولدها زوجها من أبيه ثمَّ توفي ولدها فورثت زوجها من ولدها فجاء أ يختلفان يقول الرجل: امرأتي و لا أطلقها و تقول المرأة: عبدي لا يجامعني فقالت المرأة يا أمير المؤمنين إن سيدي تسراني فأولدني ولدا ثمَّ اعتزلني فأنكحني من عبده هذا فلما حضرت سيدي الوفاة أعتقني عند موته و أنا زوجة هذا، و إنه صار مملوكا لولدي الذي ولدته من سيدي و إن ولدي مات فورثته هل يصلح له أن يطأني؟ فقال لها هل جامعك منذ صار عبدك و أنت طائعة قالت لا يا أمير المؤمنين قال لو كنت فعلت لرجمتك اذهبي فإنه عبدك ليس له عليك سبيل إن شئت أن تبيعي و إن شئت أن ترقي و إن شئت أن تعتقي[٢].
و الظاهر أن المصنف أسقط بعض الخبر لتكرره و كانت النسخة (ثمَّ توفي سيدها
[١] التهذيب باب العقود على الإماء خبر ٣٢ من كتاب النكاح.