روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٠١ - بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ أَبٌ مَمْلُوكٌ وَ كَانَتْ لِأَبِيهِ امْرَأَةٌ مُكَاتَبَةٌ قَدْ أَدَّتْ بَعْضَ مَا عَلَيْهَا فَقَالَ لَهَا ابْنُ الْعَبْدِ هَلْ لَكِ أَنْ أُعِينَكِ عَلَى مُكَاتَبَتِكِ حَتَّى تُؤَدِّيَ مَا عَلَيْكِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ لَكِ الْخِيَارُ عَلَى أَبِي إِذَا أَنْتِ مَلَكْتِ نَفْسَكِ قَالَتْ نَعَمْ فَأَعْطَاهَا لِمُكَاتَبَتِهَا أَ يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ لَا يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.
٤٨٧١ وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَ الْعَبْدُ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ثُمَّ أُعْتِقَا جَمِيعاً كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ.
٤٨٧٢ وَ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي أَمَةٍ طُلِّقَتْ ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَقَالَ تَعْتَدُّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَإِنَّ عِدَّتَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ
______________________________
بالشرط و تقدم في المكاتبة.
«و روى حماد» في الصحيح كالشيخ[١] «عن الحلبي»" و تقدم الأخبار و حمل على البائن و الاحتياط في العمل بأمثال هذه الأخبار.
«و روى ابن أبي عمير عن جميل عن» أو (و) «هشام بن سالم» في الصحيح «عن أبي عبد الله عليه السلام (إلى قوله) عدتها» أي الرجعية لما تقدم «فقال تعتد بثلاث حيض» أي بثلاثة أطهار و سمي الحيض ليعلم الخروج به و قد تقدم مثلها من الأخبار و الظاهر أن المراد ما ذكر مع نوع من التقية فإن أكثر العامة على أن المراد بالقرء الحيض كما تقدم «فإن مات عنها زوجها» أي في العدة الرجعية أو الأعم.
روى الشيخان في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الأمة و الحرة كلتيهما إذا مات عنها زوجها سواء في العدة إلا أن الحرة تحد و الأمة
[١] التهذيب باب احكام الطلاق خبر ٢١٢.