روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٩٧ - بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ
.........
______________________________
و في الصحيح عن أبي بصير قال: طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث و طلاق الأمة
إذا كانت تحت الحر تطليقتان و روى الكليني في الموثق عن أبي بصير قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن طلاق الأمة، فقال: تطليقتان.
و في الحسن كالصحيح، عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أمة طلقها زوجها تطليقتين ثمَّ وقع عليها فجلده.
و في القوي كالصحيح، عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال عمر على المنبر ما تقولون يا أصحاب محمد في تطليق الأمة فلم يجبه أحد فقال: ما تقول يا صاحب البرد المعافري (أي اليمنى) يعني أمير المؤمنين (ع) فأشار بيده تطليقتان[١].
و في الصحيح عن عيص بن القاسم قال: إن ابن شبرمة قال: الطلاق للرجل؟
فقال أبو عبد الله عليه السلام الطلاق للنساء و تبيان ذلك أن العبد تكون تحته الحرة فيكون تطليقها ثلاثا و يكون الحر تحته الأمة فيكون طلاقها تطليقتين[٢].
و في الحسن كالصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن حرة تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها؟ و كم عدتها؟ فقال السنة في النساء في الطلاق، فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثا و عدتها ثلاثة أقراء و إن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان و عدتها قرءان.
و في القوي كالصحيح، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق المملوك للحرة ثلاث تطليقات و طلاق الحر للأمة تطليقتان.
و في القوي كالصحيح، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
طلاق الحر إذا كان عنده أمة تطليقتان و طلاق الحرة إذا كانت تحت المملوك ثلاث.
[١] الكافي باب طلاق الأمة و عدتها في الطلاق خبر ٣.