روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٨٨ - بَابُ اللِّعَانِ
.........
______________________________
الأمة، و بين المسلم و اليهودية و النصرانية، و لا يتوارثان و لا يتوارث الحر و
المملوكة (فأما) ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: لا يلاعن الحر الأمة و لا الذمية، و لا التي يتمتع بها.
(فحمل) الشيخ (تارة) الأمة و الذمية على أن يكون وطئهما بملك اليمين (و تارة) بأن يكون وطئهما بغير إذن مولاهما فإن الولد حينئذ يكون ملكا لمولاهما و لا لعان.
لما رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحر يلاعن المملوكة؟ قال: نعم إذا كان مولاها الذي زوجها إياه.
و في الصحيح، عن حريز عن أبي عبد الله (ع) في العبد يلاعن الحرة قال: نعم إذا كان مولاه زوجه إياها.
(و تارة) يحمله على التقية، لما رواه في القوي عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: مملوك كان تحته حرة فقذفها قال ما يقول فيها أهل الكوفة قلت: يجلد قال: لا، و لكن يلاعنها كما يلاعن الحرة[١].
و في الصحيح، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها و هو مملوك، و الحر يكون تحته أمة فيقذفها قال:
يلاعنها، و روي في القوي كالصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة فأولدها و قذفها هل عليه لعان؟ قال: لا- و ظاهره الوطء بالملكية أو محمول عليه.
و أما المتمتع بها فالظاهر أنها لا تلاعن لما تقدم، و لما رواه الشيخان في
[١] أورده و الستة التي بعده في التهذيب باب اللعان خبر ١٥( الى) ١٨- ١٣- ١٢ ٤١- و أورد الأخير في الكافي باب اللعان خبر ٨.