روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٨٩ - بَابُ اللِّعَانِ
٤٨٥٤ وَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْحُرِّ يُلَاعِنُ الْمَمْلُوكَةَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ مَوْلَاهَا الَّذِي زَوَّجَهَا إِيَّاهُ.
٤٨٥٥ فَأَمَّا خَبَرُ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُلَاعِنُ الرَّجُلُ الْحُرُّ الْأَمَةَ وَ لَا الذِّمِّيَّةَ وَ لَا الَّتِي يَتَمَتَّعُ بِهَا.
فَإِنَّهُ يَعْنِي الْأَمَةَ الَّتِي يَطَؤُهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَ الذِّمِّيَّةَ الَّتِي هِيَ مَمْلُوكَةٌ لَهُ وَ لَمْ تُسْلِمْ وَ الْحَدِيثُ الْمُفَسَّرُ يَحْكُمُ عَلَى الْمُجْمَلِ وَ إِذَا لَاعَنَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى ثُمَّ ادَّعَى وَلَدَهَا بَعْدَ مَا وَلَدَتْ وَ زَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ رُدَّ إِلَيْهِ الْوَلَدُ وَ لَا يُجْلَدُ لِأَنَّهُ قَدْ مَضَى التَّلَاعُنُ رَوَى ذَلِكَ الْبَزَنْطِيُّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
٤٨٥٦ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ ع فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَجَاءَ وَ قَدْ تُوُفِّيَتْ قَالَ يَخِيرُ وَاحِداً مِنِ اثْنَيْنِ يُقَالُ لَهُ إِنْ شِئْتَ أَلْزَمْتَ نَفْسَكَ الذَّنْبَ فَيُقَامُ
______________________________
الصحيح عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يلاعن الرجل المرأة
التي يتمتع بها.
«و روى العلاء» في الصحيح كالشيخ.
«فأما خبر الحسن بن محبوب» في الصحيح كالشيخ و تقدما.
«و إذا لاعن الرجل" إلى قوله" روى ذلك البزنطي» في الموثق كالصحيح كالشيخين و تقدم صحيحة الحلبي و غيره أيضا.
«و روى محمد بن علي بن محبوب» في الموثق «عن زيد بن علي» و رواه الشيخ في الموثق، عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام[١]- و هو الصحيح فإنه لم يعهد الرواية عن زيد و كان السقط من النساخ لما سيجيء في الميراث هذا الخبر و يصله إلى علي عليه السلام.
[١] أورده و اللذين بعده في التهذيب خبر ٣٨- ٢٣- ٢٩.