روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٨١ - بَابُ اللِّعَانِ
أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَقَعُ اللِّعَانُ حَتَّى يَدْخُلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ.
______________________________
الموثق كالصحيح كالشيخ و الكليني[١] «عن أبي بصير
(إلى قوله) بأهله (امرأته- خ)» و الظاهر أن الخبر يتم به و الذي يذكره فيما بعد
من كلام المصنف لأن الشيخين هكذا ذكراه، لكن الشيخ ذكر هذا الخبر أيضا من هنا، و
توهم أن ما بعده جزؤه و ليس كذلك.
و رؤيا في القوي كالصحيح، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يكون الملاعنة و لا الإيلاء إلا بعد الدخول[٢].
و في الصحيح، عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل لاعن امرأته فحلف أربع شهادات بالله ثمَّ نكل في الخامسة قال: إن نكل عن الخامسة فهي امرأته و جلد، و إن نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك" أي ترجم" قال: و سألته عن الملاعنة قائما يلاعن أم قاعدا؟ قال: الملاعنة و ما أشبهها من قيام قال و سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حامل قال:
إن أقامت البينة على أنه أرخى سترا ثمَّ أنكر الولد لاعنها ثمَّ بانت منه و عليه المهر كملا[٣].
اعلم أن بعض الأصحاب اشترط الدخول كما في الأخبار المتقدمة و بعضهم لم يشترط لظاهر الآية و الأخبار، و فصل بعضهم باشتراطه في نفي الولد لا في القذف و صحيحة علي بن جعفر تشعر به.
و روى الشيخ في القوي، عن محمد بن مضارب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها قال لا يكون ملاعنا حتى يدخل بها يضرب
[١] ( ١- ٢) الكافي باب اللعان خبر ١ و التهذيب باب اللعان خبر ٥.