روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٨ - بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ
أَنْ يُشْهِدَهُمَا جَمِيعاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِذَا مَضَتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَطْهَارٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ.
______________________________
و في القوي. عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال يشهد رجلين إذا طلق و إذا
راجع، فإن جهل فغشيها فليشهد الآن على ما صنع و هي امرأته و إن كان لم يشهد حين
طلق فليس طلاقه بشيء.
و في القوي، عن محمد بن مسلم قال: سئل أبو جعفر عليه السلام، عن رجل طلق امرأته واحدة ثمَّ راجعها قبل أن تنقضي عدتها و لم يشهد على رجعتها؟
قال: هي امرأته ما لم تنقض عدتها، و قد كان ينبغي له أن يشهد على رجعتها، فإن جهل ذلك فليشهد حين علم و لا أرى بالذي صنع بأسا، و إن كثيرا من الناس لو أرادوا البينة على نكاحهم اليوم لم يجدوا أحدا يثبت على الشهادة على ما كان من أمرهما و لا أرى بالذي صنع بأسا و أن يشهد فهو أحسن.
و في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته له أن يراجع و قال: لا يطلق التطليقة الأخرى حتى يمسها[١].
و في الحسن كالصحيح عن بكير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا طلق الرجل امرأته و أشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها فليس له أن يطلقها حتى تنقضي عدتها إلا أن يراجعها.
و في الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته عن الرجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع ثمَّ يراجعها في يومه ذلك ثمَّ يطلقها تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد؟ فقال: خالف السنة قلت فليس
[١] أورده و الأربعة التي بعده في الكافي باب ان المراجعة لا تكون الا بالمواقعة خبر ٢- ٣- ٤- ٥.