روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٧٥ - بَابُ الظِّهَارِ
عَنْكَ قَالَ فَأَعْطَاهُ تَمْراً لِإِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَقَالَ اذْهَبْ فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً مَا أَعْلَمُ أَنَّ بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَحَداً أَحْوَجَ إِلَيْهِ مِنِّي وَ مِنْ عِيَالِي فَقَالَ اذْهَبْ فَكُلْ وَ أَطْعِمْ عِيَالَكَ.
قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا الْحَدِيثُ فِي الظِّهَارِ غَرِيبٌ نَادِرٌ لِأَنَّ الْمَشْهُورَ فِي هَذَا الْمَعْنَى فِي كَفَّارَةِ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
٤٨٣٨ وَ فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنِّي قُلْتُ لِامْرَأَتِي أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ خَرَجْتِ مِنْ بَابِ الْحُجْرَةِ فَخَرَجَتْ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَقُلْتُ فَإِنِّي أَقْوَى عَلَى أَنْ أُكَفِّرَ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَقُلْتُ فَإِنِّي أَقْوَى عَلَى أَنْ أُكَفِّرَ رَقَبَةً وَ رَقَبَتَيْنِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ قَوِيتَ أَوْ لَمْ تَقْوَ.
٤٨٣٩ وَ فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَ ظَاهَرَ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
______________________________
مشهور وقوعه في الظهار.
«و في رواية الحسن بن علي بن فضال» في الموثق كالصحيح كالشيخين لكنهما عن ابن بكير، عن رجل من أصحابنا قال: قلت و يدل على أنه لا يقع الظهار المشروط، و يحمل على اليمين لما تقدم.
و روى الشيخ بهذا الإسناد عن الحسن بن فضال، عن عطية بن رستم قال سألت الرضا عليه السلام عن رجل يظاهر من امرأته قال: إن كان في يمين فلا شيء عليه[١].
«و في رواية السكوني» و يدل على تداخل كفارة الإيلاء و الظهار و لم يعمل به الأصحاب، و الاحتياط معهم إعطاء لكل سبب حكمه و الله تعالى يعلم.
[١] التهذيب باب حكم الظهار خبر ١.