روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٥٤ - بَابُ الظِّهَارِ
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُمْلَكٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَقَالَ لَا يَكُونُ ظِهَارٌ وَ لَا يَكُونُ إِيلَاءٌ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا.
٤٨٢٧ وَ قَالَ ع وَ لَا يَكُونُ الظِّهَارُ إِلَّا عَلَى مَوْضِعِ الطَّلَاقِ.
٤٨٢٨ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ
______________________________
عقد و لم يدخل و يؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه
السلام أو أبي عبد الله عليه السلام قال في المرأة الشابة التي لم يدخل بها زوجها؟
قال:
لا يقع عليها إيلاء و لإظهار.
«و قال عليه السلام» رواه الشيخان في الموثق كالصحيح، عن ابن فضال عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق.
أي يشترط فيه شروط الطلاق من كونه مريدا غير مغضب و غير مكره و يكون بمحضر العدلين و تكون المرأة طاهرا من غير جماع إلى آخر ما تقدم منها و سيجيء أيضا في ضمن الأخبار مفصلا.
«و روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب» في الصحيح كالشيخ و الكليني في الحسن كالصحيح[١] و الظاهر أنه من كتاب الحسن بن محبوب و للكليني إليه طرق كثيرة و لتفنن الطريق تارة يذكر فيه عن علي عن أبيه عن الحسن (و تارة) عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن (و تارة) عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن الحسن (و تارة) عن العدة عن أحمد بن محمد بن عيسى عنه (و تارة) عن العدة عن أحمد بن محمد بن خالد عنه و تارة عن العدة عن سهل عنه (و تارة) مركبا عن اثنتين (و تارة) عن ثلاث و لكني على المشهور أصفه بالحسن أو القوي لكن الاعتقاد الصحة لكثرة المزاولة و عليك أيضا بكثرتها حتى يحصل لك ما حصل لي.
«عن زرارة إلى قوله من كل ذي محرم» و هو بعمومه شامل للمحرمات نسبا و رضاعا أو مصاهرة و الظاهر أن ما ذكره عليه السلام يكون مثالا لأن ذات المحرم
[١] الكافي باب الظهار خبر ٣ و التهذيب باب حكم الظهار خبر ١.