روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١١٥ - بَابُ طَلَاقِ الْأَخْرَسِ
.........
______________________________
و أما الصيغة فلم يذكره المصنف فلا شك في وقوع الطلاق بلفظ (طالق) و في غيره خلاف.
روى الشيخان في الحسن كالصحيح، و في الموثق، عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل قال لامرأته: أنت علي حرام أو بائنة أو بتة أو برية أو خلية؟
قال: هذا كله ليس بشيء، إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من
محيضها قبل أن يجامعها أنت طالق أو اعتدي يريد بذلك الطلاق، و يشهد على ذلك رجلين
عدلين[١].
و في الحسن كالصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الطلاق أن يقول لها: اعتدي أو يقال لها أنت طالق.
و في الحسن كالصحيح، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الطلاق للعدة أن يطلق الرجل امرأته عند كل طهر يرسل إليها اعتدي فإن فلانا قد طلقك قال: و هو أملك برجعتها ما لم تنقض عدتها.
و في الموثق، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يرسل إليها فيقول الرسول. اعتدي فإن فلانا قد فارقك[٢].
و في لفظ (اعتدي) خلاف، الأظهر جوازه، و الأحوط إتباعه بالطلاق أو اتباعه للطلاق.
و يجوز جمع المرأتين و أكثر بصيغة واحدة- لما روياه في الموثق كالصحيح،
[١] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب ما يجب ان يقول من أراد ان يطلق خبر ١( الى) ٤ و أورد الأول في التهذيب باب احكام الطلاق خبر ٤١ و ٢٧- ٢٨.