روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٠٠ - بَابُ طَلَاقِ الْحَامِلِ
فَتَضَعُ سِقْطاً قَدْ تَمَّ أَوْ لَمْ يَتِمَّ أَوْ وَضَعَتْهُ مُضْغَةً أَ تَنْقَضِي بِذَلِكَ عِدَّتُهَا فَقَالَ كُلُّ شَيْءٍ وَضَعَتْهُ يَسْتَبِينُ أَنَّهُ حَمْلٌ تَمَّ أَوْ لَمْ يَتِمَّ فَقَدْ انْقَضَتْ بِهِ عِدَّتُهَا وَ إِنْ كَانَتْ مُضْغَةً قَالَ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَادَّعَتْ حَبَلًا انْتَظَرَتْ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ وَلَدَتْ وَ إِلَّا اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ.
٤٧٩٣ وَ رَوَى سَلَمَةُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: أَدْنَى مَا تَحْمِلُ الْمَرْأَةُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَ أَكْثَرُ مَا تَحْمِلُ لِسَنَتَيْنِ.
٤٧٩٤ وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى قَالَ يُطَلِّقُهَا قُلْتُ فَيُرَاجِعُهَا قَالَ نَعَمْ يُرَاجِعُهَا قُلْتُ فَإِنَّهُ بَدَا لَهُ بَعْدَ مَا رَاجَعَهَا أَنْ يُطَلِّقَهَا قَالَ لَا حَتَّى تَضَعَ.
٤٧٩٥ وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا
______________________________
كالصحيح[١] و يدل على
أن وضع الحمل يصدق على السقط و لو كان مضغة إذا علم أنها حمل، و يمكن العلم في
المضغة، و في العلقة خلاف، (فإن أمكن) العلم بالقرائن، و الظاهر الإمكان كما هو
المجرب (حكم) به، و إلا فلا.
و يدل على أنه إذا ادعت الحمل انتظر بها أقصى الحمل بحسب العادات غالبا فإن ولدت و إلا انتظر بها ثلاثة أشهر بعدها لأنه يمكن إلى السنة الكاملة و بعده لا يمكن، و لو ساعة واحدة.
«و روى سلمة بن الخطاب» في الضعيف، عن الضعفاء العاميين و لو صح وروده عنه عليه السلام كان محمولا على التقية، و الظاهر أن المصنف يعتقد أن غاية الحمل سنتان و هو بعيد عنه.
«و روى علي بن الحكم» في القوي، و حمل على الاستحباب أو نفي طلاق السنة «و سئل الصادق عليه السلام» قد تقدم في خبر إسحاق بن عمار: و إنه حمل على غير
[١] الكافي باب طلاق الحامل خبر ٩ و التهذيب باب عدد النساء خبر ٤٠.