المحصول في علم الأُصول - الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٤٥١ - فصل في أصل التخيير
فصل في أصل التخيير
وقبل الخوض في المطلب نقدّم أُموراً:
الأمر الأوّل:
انّ الشيخ الأعظم عنون في البراءة مطالب ثلاثة، وبحث في كلّ مطلب، عن أربعة مسائل، لأنّ التكليف المشكوك فيه، إمّا تحريم مشتبه بغير الوجوب، وإمّا وجوب مشتبه بغير التحريم، وإمّا تحريم مشتبه بالوجوب. ومنشأ الشك في كل منها إمّا فقدان النص أو إجماله أو تعارضه، أو خلط الأُمور الخارجية[ ١ ].
والمطلب الثالث أعني: التحريم المشتبه بالوجوب، هو الذي نريد أن نبحث عنه هنا بعنوان دوران الأمر بين المحذورين.
ثمّ إنّه ـ قدّس سرّه ـ: عنون في الشك في المكلّف به، مطالب ثلاثة أيضاً، أعني: دوران الأمر بين الحرام وغير الواجب، ودورانه بين الواجب وغير الحرام، ودورانه بين الواجب والحرام.
«والأوّل هو اشتباه الحرام بغير الواجب، والثاني اشتباه الواجب بغير الحرام، والثالث اشتباه الواجب بالحرام» ومنشأ الشك في الكلّ إمّا فقدان النص أو
[١]الفرائد: ص ٢٢٨.