المحصول في علم الأُصول - الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٤٦٧ - أصل التخيير مع كون الشك في المكلّف به
والموافقة القطعية، وإن لم تكن ممكنة، لكن كان ترك المخالفة القطعية لهما ممكناً يحكم العقل بقبحها.
٢ـ إذا علم بتعلّق الحلف بايجاد فعل في زمان وترك ذاك الفعل في زمان آخر، واشتبه الزمانان، فهو مخيّـر بين الفعل والترك في كلّ من الزمانين ولكن على نحو لا تلزم المخالفة القطعية كما عرفت.
٣ـ إذار دار أمر الشيء بين كونه شرطاً للعبادة أو مانعاً، أو دار الأمر بين الضدّين كتردّد أمر القراءة بين وجوب الجهر بها أو الإخفات، فالأمر وإن كان يدور بين المحذورين في كلّ عبادة واحدة، لكن بما أنّ الاحتياط وإفراغ الذمة على الوجه اليقيني ممكن ولو بتكرار الصلاة أو تكرار القراءة، فلا محيص عن وجوبه، ولأجل ذلك قلنا تجب رعاية العلم الإجمالي فراغاً ومخالفة، ولا يجري التخيير المطلق إلاّ في دوران الأمر بين المحذورين التوصّليين مع وحدة الواقعة وإلاّ فيجري على نحو لا تلزم المخالفة القطعية.
تمّ الكلام في أصل التخيير.