المحصول في علم الأُصول - الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٢٢٣ - الثاني الاستدلال السنّة على عدم حجّية خبر الواحد
الطريقية أمر تكويني غير قابل للجعل. وثالثاً: أنّ الحكومة أمر قائم بلسان الدليل، والسيرة العملية لا لسان لها.
وأمّا الثاني: فعلى فرض عمومية الآية لقول الثقة ، فهي آبية عن التخصيص إذ كيف يمكن تخصيص قوله: (إنَّ الظنَّ لا يغني من الحقِّ شيئاً) والحقّ في الجواب ما ذكرناه.
الثاني: السنّة:
استدل النافون لحجّية الخبر الواحد بروايات ادّعوا تضافرها لفظاً أو معناً وهي على أقسام:
القسم الأوّل: ما يدلّ على عدم جواز الأخذ بالخبر إلاّ إذا وافق كتاب اللّه. وفي بعضها إضافة «سنّة رسوله» وإليك ما ورد فيه:
عن أيّوب بن راشد عن أبي عبد اللّه (عليه السَّلام) قال: ما لم يوافق من الحديث القرآن، فهو زخرف [ ١ ].
عن أيّوب بن الحر، قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السَّلام) يقول: كل شيء مردود إلى الكتاب والسنّة، وكل حديث لا يوافق كتاب اللّه فهو زخرف [ ٢ ].
عن جابر عن أبي جعفر (عليه السَّلام) : في حديث قال: انظروا أمرنا، وما جاءكم عنّا، فإن وجدتموه للقرآن موافقاً فخذوا به، وإن لم تجدوه موافقاً فردّوه...[ ٣ ].
[١]الوسائل: ج١٨ ص ٧٨، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٢.
[٢]المصدر نفسه: ص ٧٩، الحديث ١٤.
[٣] المصدر نفسه: ص ٨٦، الحديث ٣٧.