المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧ - أقسام الاحتياط
المكلف
غير هذا الماء، فالاحتياط يقتضي ان يتوضأ أو يغتسل به، ويتيمم أيضاً اذا
امكنه التيمم. وقد يعارض الاحتياط من جهة الاحتياط من جهة اخرى، ويعسر على
العامي تشخيص ذلك - مثلاً: اذا تردد عدد التسبيحة الواجبة في الصلاة بين
الواحدة والثلاث فالاحتياط يقتضي الاتيان بالثلاث، لكنه اذا ضاق الوقت
واستلزم هذا الاحتياط - ان يقع مقدار من الصلاة خارج الوقت وهو خلاف
الاحتياط - ففي مثل ذلك ينحصر الأمر في التقليد أو الاجتهاد.
(مسألة ٩): اذا قلد مجتهداً يفتي بحرمة العدول - حتى الى المجتهد الاعلم - جاز له العدول الى الاعلم بل قد يجب ذلك (كما سيأتي).
(مسألة ١٠): يصح تقليد الصبي المميز، فاذا مات
المجتهد الذي قلده الصبي قبل بلوغه، جاز له البقاء على تقليده، كما انه لا
يجوز له ان يعدل عنه الى غيره، الا اذا كان الثاني اعلم.
(مسألة ١١): يعتبر في من يجوز تقليده امور: (١) البلوغ.
(٢) العقل.
(٣) الرجولة.
(٤) الايمان - بمعنى ان يكون إثنا عشرياً - (٥) العدالة.
(٦) طهارة المولد.