المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٤ - شرائط الوضوء
على تفصيل يأتي.
(٩) الترتيب، بأن يغسل الوجه أولاً، ثم اليد اليمنى، ثم اليسرى، ثم يمسح
الرأس، ثم الرجلين، والأحوط -وجوباً - رعاية الترتيب في مسح الرجلين فيقدم
مسح الرجل اليمنى على مسح الرجل اليسرى ولا يمسحهما معاً، كما أن الأحوط
مسح اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليسرى.
(١٠) الموالاة، ويتحقق ذلك بالشروع في غسل كل عضو أو مسحه قبل أن تجف
الأعضاء السابقة عليه فإذا أخره حتى جفت جميع الأعضاء السابقة بطل الوضوء.
نعم لا بأس بالجفاف من جهة الحر أو الريح أو التجفيف إذا كانت الموالاة
العرفية متحققة.
(١١) المباشرة، بأن يباشر المكلف بنفسه أفعال الوضوء إذا أمكنه ذلك ومع
عدمه يجوز أن يوضئه غيره لكنه يتولى النية بنفسه ويلزم أن يكون المسح بيد
نفس المتوضئ.
(مسألة ٢٩) : من تيقن الوضوء وشك في الحدث بنى
على الطهارة، ومن تيقن الحدث وشكّ في الوضوء بنى على الحدث، ومن تيقنهما
وشك في المتقدم والمتأخر منهما وجب عليه الوضوء.
(مسألة ٣٠) : من شك في الوضوء بعد الفراغ من
الصلاة واحتمل الالتفات الى ذلك قبلها بنى على صحتها وتوضأ للصلوات الآتية،
ومن شك أثنائها قطعها وأعادها بعد الوضوء.