المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٧٣ - الصوم وشرائط وجوبه
انقضاء النهار صح صومه ولم يجب عليه القضاء.
(مسألة ٤٦٨ ): يجوز السفر في شهر رمضان من غير
ضرورة، ولابد من الإفطار فيه، كغيره من الأسفار، وكذلك سائر أقسام الصوم
الواجب المعين كالمنذور ونحوه على الأظهر وإن كان الأحوط ترك السفر فيها من
غير ضرورة، بل لو كان المكلف مسافراً فالأحوط أن يقصد الإقامة ويأتي
بالواجب المعين.
(مسألة ٤٦٩ ): لا فرق في عدم صحة الصوم في السفر
بين الفريضة والنافلة الا ثلاثة ايام للحاجة في المدينة، والأحوط أن يكون
في الأربعاء، والخميس، والجمعة. نعم اذا نذر صوم النافلة في السفر أو في
الأعم من الحضر والسفر صح نذره وصح صومه في السفر.
(مسألة ٤٧٠ ): يعتبر في صحة صوم النافلة أن لا
تكون ذمة المكلف مشغولة بصوم فريضة، فلو كان عليه صوم واجب - من قضاء أو
كفارة أو نحوهما - لم يصح منه صوم النافلة. نعم اذا كان على ذمته بالإجارة
ونحوها صوم واجب على غيره فالظاهر صحة صوم النافلة منه.
(مسألة ٤٧١ ): الشيخ والشيخة إذا شق عليهما الصوم
جاز لهما الإفطار ويكفران عن كل يوم بمد من الطعام، وإذا تعذر عليهما
الصوم لا يبعد سقوط الكفارة أيضاً، ويجري هذا الحكم على ذي العطاش (من به
داء العطش)، فإذا شق عليه الصوم كفر عن كل يوم بمد، وإذا تعذر عليه لا يبعد
سقوط الكفارة عنه أيضاً.