المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٧٥ - ثبوت الهلال في شهر رمضان
رؤيته في طرف آخر لم يثبت الهلال بذلك، ولا يثبت الهلال بشهادة النساء الا اذا حصل اليقين به من شهادتهن.
(مسألة ٤٧٥ ): لا يثبت الهلال بحكم الحاكم ولا
يبعد ثبوته برؤيته قبل الزوال في اليوم الثلاثين من أول شعبان، وكذا بتطوق
الهلال فيدل على أنه لليلة السابقة. ولا عبرة بغير ما ذكرناه من قول المنجم
ونحو ذلك.
(مسألة ٤٧٦ ): إذا أفطر المكلف ثم انكشف ثبوت الهلال بأحد الطرق المزبورة وجب عليه القضاء، وإذا بقي من النهار شيء وجب عليه الإمساك فيه.
(مسألة ٤٧٧ ): الظاهر كفاية ثبوت الهلال في بلد
آخر وإن لم ير في بلد الصائم ولا فرق في ذلك بين اتحاد الافق وعدمه مع
اشتراكهما في كون ليلة واحدة ليلة لهما وإن كان أول ليلة إحداهما آخر ليلة
لآخر.
(مسألة ٤٧٨ ): لابد في ثبوت هلال شوال من تحقق أحد الأمور المتقدمة فلو لم يثبت بشئ منها لم يجز الإفطار.
(مسألة ٤٧٩ ): إذا صام يوم الشك من شهر شوال، ثم ثبت الهلال أثناء النهار وجب عليه الإفطار.
(مسألة ٤٨٠ ): لا يجوز أن يصوم يوم الشك من شهر
رمضان على أنه منه، نعم يجوز صومه استحباباً أو قضاءاً، فإذا انكشف -
حينئذٍ - أثناء النهار أنه من رمضان عدل بنيته وأتم صومه. ولو انكشف الحال