المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣٧ - الخيارات
(٥) أن
يلتزم أحد الطرفين في المعاملة، بأن يأتي بعمل أو بأن يكون ماله على صفة
مخصوصة، ولا يأتي بذلك العمل أو لا يكون المال بتلك الصفة، فللآخر حق الفسخ
ويسمى بخيار تخلف الشرط.
(٦) أن يكون أحد العوضين معيباً، فيثبت الخيار لمن انتقل إليه المعيب، ويسمى بخيار العيب.
(٧) أن يظهر أن بعض المتاع لغير البائع، ولا يجيز مالكه بيعه، فللمشتري حينئذٍ فسخ البيع، ويسمى بخيار تبعض الصفقة.
(٨) أن يصف البايع للمشتري صفات المتاع الذي لم يره، فينكشف أن المبيع غير واجد لها، فللمشتري الفسخ، ويسمى هذا بخيار الرؤية.
(٩) أن يؤخر المشتري الثمن ولا يسلمه إلى ثلاثة أيام، ولا يسلم البائع
المتاع إلى المشتري، فللبائع حينئذٍ فسخ البيع اذا لم يشترط تأخير الثمن،
ولو كان المبيع مما يفسد في يومه كبعض الفواكه، فللبايع فسخ البيع اذا لم
يؤد المشتري الثمن الى الليل، ولم يشترط تأخيره، ويسمى هذا بخيار التأخير.
(١٠) إذا كان المبيع حيواناً، فللمشتري فسخ البيع إلى ثلاثة أيام، وكذلك
الحكم إذا كان الثمن حيواناً، فللبائع حينئذٍ الخيار إلى ثلاثة أيام، ويسمى
هذا بخيار الحيوان.
(١١) أن لا يتمكن البائع من تسليم المبيع، كما إذا شرد الفرس الذي باعه، فللمشتري فسخ المعاملة، ويسمى هذا بخيار تعذر التسليم.