المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣٥ - بيع النقدين
(مسألة
٦٧٨): لو سلم البائع المبيع على طبق ما قرر بينه وبين المشتري في بيع السلف
وجب على المشتري قبوله، وكذلك الحال فيما إذا كان أحسن منه بشرط أن يصدق
عليه أنه من ذلك الجنس.
(مسألة ٦٧٩): لو سلّم البائع أردأ مما قرر بينهما فللمشتري رفضه.
(مسألة ٦٨٠): يجوز للبايع أن يسلم غير الجنس المعين، فيما إذا رضي المشتري به.
(مسألة ٦٨١): إذا لم يوجد المبيع سلفاً في الزمان الذي يجب تسليمه فيه،
فللمشتري أن يصبر إلى أن يتمكن منه، أو يفسخ البيع ويسترجع العوض، ولا يجوز
له أن يبيعه من البائع بأكثر مما اشتراه به.
(مسألة ٦٨٢): إذا باع متاعاً في الذمة مؤجلاً إلى مدة بثمن كذلك بطل البيع على الأحوط.
بيع النقدين
(مسألة ٦٨٣): لا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة مع الزيادة، سواء في ذلك المسكوك وغيره.
(مسألة ٦٨٤): لا بأس ببيع الذهب بالفضة وبالعكس، ولا يعتبر تساويهما في الوزن.
(مسألة ٦٨٥): يجب في بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة