المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٢ - (تكفين الميت)
(مسألة ١٠١) :
ما تقدم في غسل الجنابة من شرائط الماء والإناء والمكان ونحو ذلك يجري في
غسل الميت أيضاً. والصخرة أو الساجة التي يغسل عليها الميت يجري عليها حكم
المكان، كما أن السدر والكافور يجري عليهما حكم الماء.
(مسألة ١٠٢) : الاحوط قصد القربة في التغسيل، فلا
يجوز أخذ الأجرة عليه. ولا بأس بأخذ الأجرة على المقدمات، او ان يكون
التغسيل بقصد القربة، ويكون اخذ الاجرة داعياً الى ذلك.
(مسألة ١٠٣) : إذا تنجس بدن الميت - أثناء الغسل - بنجاسة خارجية أو من الميت وجب تطهير الموضع، ولا تجب اعادة الغسل.
(تكفين الميت)
يجب تكفين الميت المسلم بقطعات ثلاث: مئزر، وقميص، وازار. والواجب في
المئزر أن يكون بمقدار يستر ما بين السرة والركبة والأفضل أن يكون من الصدر
إلى القدم. والواجب في القميص أن يستر البدن من المنكبين إلى النصف من
الساقين والأفضل أن يستره إلى القدمين، والواجب في الازار -طولاً- أن يستر
جميع البدن، ويشد طرفاه، و- عرضاً - ان يقع أحد جانبيه على الآخر، والأحوط
في كل قطعة أن يكون وحده ساتراً لما تحته وإذا لم تتيسر القطعات الثلاث
فالاحوط تكفين الميت بما يتمكن منها.
(مسألة ١٠٤) : لا يجب على المكلفين بذل الكفن إذا لم يكن