المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦٥ - الوقف واحكامه
وفي
الحالة التي يسمح له باليمين الكاذبة ان التفت الى امكان التورية وكان
عارفاً بها حسن به ان يوري في كلامه، بأن يقصد بالكلام معنى غير معناه
الظاهر بدون قرينة موضحة لقصده، فمثلاً: اذا حاول ظالم الاعتداء على مؤمن
فسألك عن مكانه وأين هو؟ فتقول: (ما رأيته، وقد رأيته قبل ساعة!) وتقصد
بذلك أنك لم تره منذ دقائق.
الوقف واحكامه
(مسألة ١٢٤٨): إذا تم الوقف بشرائطه الشرعية خرج
المال الموقوف عن ملك الواقف وأصبح مالا لا يوهب ولا يورث ولا يباع إلا في
موارد معينة يجوز فيها البيع كما تقدم في المسألة (٦٥٩) وما بعدها.
(مسألة ١٢٤٩): يعتبر في الواقف البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد، وعدم الحجر لسفه أو تفليس، فلا يصح وقف الصبي والمجنون والمكره والمحجور عليه.
(مسألة ١٢٥٠): يعتبر في الوقف الدوام، فلا يصح
إذا وقته الواقف، كما إذا اوقف داره على الفقراء إلى سنة أو بعد موته، كما
يعتبر في صحته أيضاً إخراج الواقف نفسه عن الوقف، فلو وقف دكاناً مثلاً على
نفسه بأن تصرف منافعه بعد موته على مقبرته مثلاً لم يصح، أما اذا وقف
مالاً على الفقراء، ثم أصبح فقيراً جاز له الانتفاع بمنافعه كغيره، وكذلك
يعتبر فيه إذا كان من الاوقاف الخاصة القبض، فلا يصح من دون قبض الموقوف
عليه أو قبض وكيله أو وليه، ويكفي قبض نفس