المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٥ - (أحكام الجبائر)
الرابعة : أن يكون شيء من ذلك في أحد مواضع المسح ولم تكن عليه جبيرة، فالأحوط في هذه الصورة ان يضع خرقة عليه ويمسح عليها، ثم يتيمم.
(مسألة ١٢٨) : يعتبر في الجبيرة أمران:
(١) طهارة ظاهرها، فإذا كانت الجبيرة نجسة وزائدة على مقدار الجرح وان لم
تزد على المتعارف ولم يمكن تبديلها سقط وجوب الوضوء، ووجب التيمم هذا فيما
اذا كان وجوب المسح على الجبيرة - على تقدير طهارتها - معلوماً وأما فيما
اذا كان المسح عليها من باب الاحتياط ولم يتمكن المكلف من المسح على
الجبيرة الطاهرة فالاحوط الجمع بين الوضوء من دون ان يمسح على الجبيرة وبين
التيمم.
(٢) إباحتها، فلا يجوز المسح عليها إذا لم تكن مباحة، فيجب تبديلها أو
استرضاء مالكها، وإن لم يتمكن منهما سقط وجوب الوضوء أو وجوب المسح على
الجبيرة على التفصيل المتقدم.
(مسألة ١٢٩) : يعتبر في جواز المسح على الجبيرة أمور:
(الأول) : أن يكون في العضو كسر أو جرح أو قرح،
فإذا لم يتمكن من غسله أو مسحه لأمر آخر، كنجاسته مع تعذر إزالتها، أو لزوم
الضرر من استعمال الماء، أو لصوق شيء بالعضو ولم يتمكن من إزالته بغير
حرج ففي جميع ذلك لا يجري حكم الجبيرة بل يجب التيمم، نعم إذا كان اللاصق
بالعضو دواء يجري عليه حكم الجبيرة.