المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨٩ - أحكام الاقرار
مطلقاً أجزأ اليسير الا إذا كانت قرينة من عادة أو غيرها على إرادة المساوي.
(مسألة ٩٤٧): لا يشترط في العوض أن يكون عيناً، بل يجوز أن يكون عقداً أو
إيقاعاً، كبيع شيء على الواهب أو إبراء ذمته من دين له عليه أو نحو ذلك.
أحكام الاقرار
وهو إخبار عن حق ثابت على المخبر، أو نفي حق لهعلى غيره، ولا يختص بلفظ بل
يكفي كل لفظ دال على ذلك عرفاً ولو لم يكن صريحاً، وكذا تكفي الإشارة
المعلومة.
(مسألة ٩٤٨): لا يعتبر في نفوذ الإقرار صدوره من المقر ابتداءاً واستفادته
من الكلام بالدلالة المطابقية أو التضمنية، فلو استفيد من كلام آخر على نحو
الدلالة الالتزامية كان نافذاً أيضاً، فاذا قال: (الدار التي أسكنها
اشتريتها من زيد)، كان ذلك إقراراً منه بكونها ملكاً لزيد سابقاً وهو يدعي
انتقالها منه اليه، ومن هذا القبيل ما اذا قال أحد المتخاصمين في مال
الآخر: (بعنيه)، فإن ذلك يكون إعترافاً منه بمالكيته له.
(مسألة ٩٤٩): يعتبر في المقرّ به أن يكون مما لو كان المقرّ صادقاً في
إخباره كان للمقر له إلزامه ومطالبته به، وذلك بأن يكون المقر به مالاً في
ذمته أو عيناً خارجية، أو منفعة أو عملاً، أو حقاً كحق الخيار والشفعة،