المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٣٠ - أحكام الغصب
عليها
على النهج الذي كان ينفق عليها قبل طلاقها وأخبرها به بعد مدة طويلة، وأثبت
ذلك جاز له أن يسترد ما بقي عندها مما هيأه لمعيشتها من المأكول أو غيره.
أحكام الغصب
(مسألة ١١١٦): الغصب (هو استيلاء الانسان عدوانا
على مال الغير أو حقه)، وهو من كبائر المحرمات، ويؤاخذ فاعله - يوم القيامة
- بأشد العذاب، وعن النبي الاكرم صلى الله عليه وآله: (من غصب شبرا من
الارض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة).
(مسألة ١١١٧): من الغصب منع الناس عن الإنتفاع
بالاوقاف العامة كالمساجد والمدارس والقناطر ونحوها، وكذا الحال فيما إذا
اتخذ احد مكاناً في المسجد للصلاة أو لغيرها، فإن منعه عن الإنتفاع به من
الغصب الحرام.
(مسألة ١١١٨): لا يجوز للراهن أن يأخذ من المرتهن رهنه قبل أن يوفي له دينه، لأنه وثيقة للدين فلو أخذه منه قبل ذلك من دون رضاه فقد غصب حقه.
(مسألة ١١١٩): إذا غصبت العين المرهونة فلكل من الراهن والمرتهن مطالبتها من الغاصب، وان اخذ منه بدلها لأجل تلف العين فهو أيضا يكون رهناً.