المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢ - (الحيض وشرائطه)
خمسين
سنة في غير القرشية على المشهور، ولكن الاحوط في القرشية وغيرها الجمع بين
تروك الحائض وأفعال المستحاضة فيما بين الخمسين والستين، فيما إذا رأته
بصفة الحيض اوكان في أيام عادتها.
(مسألة ٤٨) : يجتمع الحيض مع الحمل قبل ظهوره
وبعد ظهوره، نعم يلزم على الحامل -على الأحوط- الجمع بين تروك الحائض
وأفعال المستحاضة في صورة واحدة وهي ما إذا رأت الدم بعد مضي عشرين يوماً
من أول عادتها وكان الدم بصفات الحيض، وفي غير هذه الصورة حكم الحامل وغير
الحامل على حد سواء.
(مسألة ٤٩) : لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين
ولكنه لا يكون أقل من عشرة أيام وتسع ليال متوسطة بينها فإذا كان النقاء
بين الدمين أقل من عشرة أيام فأحد الدمين ليس بحيض يقيناً.
(مسألة ٥٠) : إذا تردد الدم الخارج من المرأة بين
الحيض ودم البكارة استدخلت قطنة في الفرج وصبرت ملياً ثم استخرجتها فإن
خرجت مطوقة بالدم فهو دم البكارة، وإن كانت منغمسة به فهو دم الحيض.