المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٦ - (المطهرات)
(٤) إذا
غسل الميت تتبعه في الطهارة يد الغاسل والآلات المستعملة في التغسيل. وأما
لباس الغاسل وسائر بدنه فالظاهر أنها لا تطهر بالتبعية.
(مسألة ١٧٠): إذا تغير ماء البئر بملاقاة النجاسة فقد مر أنه يطهر بزوال
تغيره بنفسه، أو بنزح مقدار منه، وقد ذكر بعضهم أنه إذا نزح حتى زال تغيره
تتبعه في الطهارة أطراف البئر والدلو والحبل وثياب النازح إذا أصابها شيء
من الماء المتغير، ولكنه لا دليل على ذلك، فالظاهر أنها لا تتبع ماء البئر
في الطهارة.
(التاسع من المطهرات) : غياب المسلم البالغ او المميز ، فإذا تنجس بدنه أو لباسه ونحو ذلك مما في حيازته ثم غاب يحكم بطهارة ذلك المتنجس بشروط:
(١) ان يحتمل تطهيره، فمع العلم بعدمه لا يحكم بطهارته.
(٢) ان يكون من في حيازته المتنجس عالماً بنجاسته فلو لم يعلم بها لم يحكم بطهارته مع الغياب على الأحوط.
(٣) أن يستعمله فيما هو مشروط بالطهارة - مع احتمال أن يكون المستعمل
عالماً بالإشتراط -كأن يصلي في لباسه الذي كان متنجساً أو يشرب في الإناء
الذي قد تنجس أو يسقي فيه غيره ونحو ذلك، وفي حكم الغياب العمى والظلمة،
فإذا تنجس بدن المسلم أو ثوبه ولم ير تطهيره لعمى أو لظلمة يحكم بطهارته
عند تحقق الشروط المزبورة.