المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٥٤ - أحكام الاطعمة والاشربة
(١٣) المثانة.
(١٤) حدقة العين.
هذا في غير الطيور، وأما الطيور فالظاهر عدم وجود شيء من الأمور المذكورة
فيها ما عدا الرجيع والدم والمرارة والطحال والبيضتين في بعضها.
(مسألة ١٢١١): يحل شرب بول الابل. وأما بول سائر الحيوانات المللة وما تنفر عنه الطباع، فالأحوط الإجتناب عنه.
(مسألة ١٢١٢): يحرم أكل التراب، ويستثنى من ذلك
اليسير من تربة سيد الشهداء (ع) للاستشفاء، والاحوط الاولى حله في الماء
وشربه، ولا بأس بأكل طين (الارمني) وطين (داغستاني) للتداوي.
(مسألة ١٢١٣): لا يحرم بلع النخامة والاخلاط الصدرية الصاعدة إلى فضاء الفم، وكذا بلع ما يخرج بتخليل الاسنان من بقايا الطعام.
(مسألة ١٢١٤): يحرم تناول كل ما يضر الانسان ضرراً كلياً كالهلاك وشبهه.
(مسألة ١٢١٥): يحرم شرب الخمر وغيره من المسكرات،
وفي بعض الروايات أنه من أعظم المعاصي، وعن الصادق عليه السلام: (ان الخمر
أم الخبائث ورأس كل شر، يأتي على شاربها ساعة يسلب لبه فلا يعرف ربه، ولا
يترك معصية إلا ركبها، ولا يترك حرمة إلا انتهكها، ولا رحماً ماسة إلا
قطعها، ولا فاحشة إلا أتاها، وإن شرب منها جرعة لعنه