المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧٢ - أحكام القرض
(مسألة ٨٤٩): ليس للدائن الإمتناع عن قبض الدين من المدين في أي وقت كان.
(مسألة ٨٥٠): إذا جعل في القرض وقت للأداء فالظاهر أنه لا يحق للدائن أن
يطالب المدين قبل حلول الوقت، وإذا لم يؤجل فله أن يطالب به في كل وقت
أراد.
(مسألة ٨٥١): يجب على المديون أداء الدين فوراً عند مطالبة الدائن إن قدر عليه، وإن توانى فقد عصى.
(مسألة ٨٥٢): إن لم يملك المدين غير دار السكنى وأثاث المنزل وما يحتاج
إليه فليس للدائن مطالبته، بل يجب عليه الصبر إلى أن يقدر على الأداء.
(مسألة ٨٥٣): من لا يتمكن من أداء الدين فعلاً، ويقدر على الكسب كان عليه أن يكتسب ويؤدي دينه على الأحوط.
(مسألة ٨٥٤): من لم يتمكن من الوصول إلى دائنه ويئس منه يلزمه أن يؤديه إلى
الفقير صدقة عنه، والأحوط أن يستجيز في ذلك الحاكم الشرعي. وإن لم يكن
الدائن هاشمياً فالأولى أن يؤدي المديون دينه إلى غير الهاشمي.
(مسألة ٨٥٥): إذا لم تف تركة الميت إلا بمصارف كفنه ودفنه الواجبة صرفت فيها، وليس للورثة ولا للدائن حينئذٍ شيء من التركة.