المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٣٣ - أحكام الغصب
والغنم
ونحوهما وجب رد قيمته إن لم يكن هناك تفاوت في القيمة السوقية بحسب
الأزمنة، ومع التفاوت لابد من دفع قيمة زمان الغصب. والأولى أن يدفع الى
المالك اعلى القيم من زمان الغصب إلى زمان التلف.
(مسألة ١١٣١): المغصوب التالف إذا كان مثلياً -
بأن لم تختلف افراده في القيمة من جهة الخصوصيات الشخصية - كالحنطة والشعير
ونحوهما وجب رد مثله. الا انه انما يجزي فيما إذا اتحد المدفوع مع التالف
في جميع الخصوصيات النوعية والصنفية، فلا يجزي الرديء من الحنطة - مثلاً -
عن جيّدها.
(مسألة ١١٣٢): لو غصب قيمياً فتلف ولم تتفاوت
قيمته السوقية في زماني الغصب والتلف، الا انه حصل فيه ما يوجب ارتفاع
قيمته، كما إذا كان الحيوان مهزولاً حين غصبه ثم سمن فانه يضمن قيمته حال
سمنه.
(مسألة ١١٣٣): إذا غصبت العين من مالكها، ثم
غصبها الآخر من الغاصب، ثم تلفت فللمالك مطالبة اي منهما ببدلها من المثل
أو القيمة، كما ان له مطالبة اي منهما بمقدار من العوض.
ثم انه إذا اخذ العوض من الغاصب الاول فللاول مطالبة الغاصب الثاني بما
غرمه للمالك، واما إذا اخذ العوض من الغاصب الثاني فليس له ان يرجع إلى
الاول بما دفعه إلى المالك.