المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٧٩ - المفطرات
في النهار، وإلا وجب التخليل.
(مسألة ٤٩٣ ): لا بأس على الصائم أن يمضغ الطعام
للصبي أو الحيوان وأن يذوق المرق ونحو ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق، ولو
اتفق تعدي شيء من ذلك إلى الحلق من غير قصد لم يبطل صومه.
(مسألة ٤٩٤ ): يجوز للصائم المضمضة بقصد الوضوء أو لغيره ما لم يبتلع شيئاً من الماء متعمداً، ويستحب بعد المضمضة أن يبزق ريقه ثلاثاً.
(مسألة ٤٩٥ ): إذا تمضمض الصائم وسبق الماء إلى جوفه بغير اختياره ففيه صور:
(١) أن يتفق ذلك في مضمضته لوضوء الصلاة الواجبة فلا شيء عليه في هذه الصورة.
(٢) أن يتفق ذلك في مضمضته لوضوء غير الصلاة الواجبة، والأحوط في هذه الصورة أن يقضي صومه.
(٣) أن يتفق ذلك في مضمضته لداع آخر غير الوضوء ففي هذه الصورة لابد من القضاء.
(الثالث من المفطرات): تعمد الكذب على الله، أو
على رسوله أو على أحد الأئمة المعصومين (عليهم السلام)، وقد تلحق بهم
الصديقة الطاهرة، وسائر الأنبياء وأوصيائهم (عليهم السلام) على الاحوط.