المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦٣ - أحكام المضاربة
(الأول) : الإيجاب والقبول، ويكفي فيهما كل ما يدل عليهما من لفظ أو نحو ذلك، ولا يعتبر فيهما العربية ولا الماضوية.
(الثاني) : البلوغ والعقل والاختيار في كل من المالك والعامل، وأما عدم الحجر من سفه أو فلس فهو إنما يعتبر في المالك دون العامل.
(الثالث) : تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك، إلا أن يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الإطلاق.
(الرابع) : أن يكون الربح بينهما، فلو شرط مقدار منه لأجنبي لم تصح المضاربة إلا إذا اشترط عليه عمل متعلق بالتجارة.
(الخامس) : أن يكون العامل قادراً على التجارة فيما كان المقصود مباشرته للعمل، فإذا كان عاجزاً عنه لم تصح.
هذا إذا أخذت المباشرة قيداً، وأما إذا كانت شرطاً لم تبطل المضاربة ولكن يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط.
وأما إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك وكان العامل عاجزاً من التجارة حتى مع
الإستعانة بالغير بطلت المضاربة، ولا فرق في البطلان بين تحقق العجز من
الأول وطروه بعد حين، فتنفسخ المضاربة من حين طرو العجز.
(مسألة ٨٠٩): الأقوى صحة المضاربة بغير الذهب والفضة