المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٩٨ - أحكام الزكاة
ضمان
عليه، ويجب على المالك حينئذٍ وعند عدم إمكان الإسترداد في الفرض الأول
إخراجها ثانياً. نعم اذا كان أداؤه مستنداً إلى الحجة الشرعية فالظاهر عدم
وجوبه، وإذا سلم الزكاة إلى الحاكم الشرعي فصرفها في غير مصرفها باعتقاد
إنه مصرف لها برئت ذمة المالك، ولا يجب عليه إخراجها ثانياً.
(مسألة ٥٤٧): يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد
آخر. وإذا كان في بلد النقل مستحق كانت أجرة النقل على المالك، ولو تلفت
الزكاة بعد ذلك ضمنها، وإذا لم يجد المستحق في بلده فنقلها لغاية الإيصال
إلى مستحقه كانت الأجرة على الزكاة، ولم يضمنها إذا تلفت بغير تفريط.
(مسألة ٥٤٨): يجوز عزل الزكاة وابقاؤها عنده أمانه، فلو تلفت بغير تفريط لم يضمنها، الا اذا كان في البلد مستحقها وتساهل في ايصالها اليه.
(مسألة ٥٤٩): ليس للفقير أن يهب الزكاة بعد
تملكها الى المالك الاول، ولا أن يصالحه على تعويضها بمال قليل، ونحو ذلك
مما فيه تضييع لحق الفقراء، وتفويت لغرض الشارع المقدس.
(مسألة ٥٥٠): إذا تلف شيء من الغلات بعد تعلق
الزكاة به وقبل إخراجها من غير تفريط حسب التالف على المالك وعلى الزكاة -
معاً - بالنسبة، وقد تقدم حكم تلف بعض النقدين والأنعام في المسألة (٥٢٩).