المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٠ - (ما يصح به التيمم)
(الثامن): ما اذا استلزمت الطهارة المائية فوات الصلاة في وقتها.
(التاسع): ما اذا كان بدن المكلف او لباسه متنجساً ولم يكف الماء الموجود
عنده للطهارة الحدثية والخبثية معاً. فان الاحوط في هذه الصورة ان يصرف
الماء في ازالة النجاسة ثم يتيمم.
(ما يصح به التيمم)
يجوز عند تعذر الطهارة المائية التيمم بمطلق وجه الأرض من تراب أو رمل أو
حجر أو مدر، ومن ذلك أرض الجص والنورة والأولى تقديم التراب على غيره مع
الإمكان. وإذا تعذر جميع ذلك تيمم بالغبار، واذا تعذر الغبار تيمم بالطين،
وعند التيمم باحدهما يضم اليه -مع التمكن- التيمم بالجص او الآجر او النورة
على الاحوط، وإذا تعذر التيمم بالطين أيضاً فالاحوط ان يتيمم بالآجر او
النورة او الجص، فان تمكن -بعدذلك- اعاد الصلاة في الوقت مع الطهارة
المائية، او مع التيمم بشيء من المراتب السابقة والا قضاها خارج الوقت.
واذا تعذر جميع ذلك فالاحوط ان يصلي في الوقت من دون طهارة، ثم يقضيها خارج
الوقت وان كان الاظهر عدم وجوب الاداء.
(مسألة ١٣٧) إذا كان طين وتمكن من تجفيفه وجب ذلك ولا تصل معه النوبة إلى التيمم بالغبار او الطين.
(مسألة ١٣٨) : لا بأس بالتيمم بالأرض الندية. والاولى ان يتيمم باليابسة مع التمكن.