المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٩٩ - أسباب التحريم
الخالة بعد العقد على البنت والدخول بها لم تحرم عليه، وكذلك فيما إذا كان الزنا بعد العقد وقبل الدخول على الأظهر.
(مسألة ٩٨٣): لو زنى بامرأة أجنبية فالأولى أن لا
يتزوج بنتها، ولو كان قد عقد عليها - سواء أدخل بها أم لم يدخل بها - ثم
زنى بأمها لم تحرم عليه بلا إشكال.
(مسألة ٩٨٤): لا يجوز للمسلمة أن تتزوج الكافر،
وكذا لا يجوز للمسلم أن يتزوج بغير الكتابية من أصناف الكفار، وأما
الكتابية فالأظهر جواز تزويجها متعة بل وكذلك دواماً وإن كان الأحوط ترك
نكاحها دواماً، ولا يجوز للمؤمن أو المؤمنة نكاح بعض المنتحلين لدين
الإسلام المحكومين بالكفر، كالخوارج والغلاة والنواصب دواماً ومتعة.
(مسألة ٩٨٥): لو زنى بذات بعل أو بذات العدة
الرجعية حرمت عليه مؤبداً على الأحوط، وأما الزنا بذات العدة - غير الرجعية
- فلا يوجب حرمة المزني بها، فللزاني تزويجها بعد انقضاء عدتها.
(مسألة ٩٨٦): لو زنى بامرأة ليس لها زوج وليست
بذات عدة جاز له أن يتزوجها، ويجب عليه تأخير العقد الى أن تحيض على
الأحوط، نعم يجوز لغير الزاني تزويجها قبل ذلك أيضاً، وإن كان الأحوط هو
التأخير.
(مسألة ٩٨٧): يحرم تزويج المرأة في عدتها رجعية كانت أو غير