المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٩ - (مقدمات الصلاة)
(١) الإذن الصريح من المالك.
(٢) الإذن بالفحوى، فلو أذن له بالتصرف في داره - مثلاً - بالجلوس والأكل
والشرب والنوم فيها، وعلم منه إذنه في الصلاة أيضاً جاز له أن يصلي فيها،
وان لم يأذن للصلاة صريحاً.
(٣) شاهد الحال، وذلك بان تدل القرائن على رضا المالك بالتصرف في ماله.
(مسألة ٢١٢): لا بأس بالصلاة في الأراضي الواسعة المزروعة منها وغير
المزروعة فيما إذا لم يكن مالكها صغيراً أو مجنوناً ولم يكن لها حائط، ولم
يحرز منع المالك وعدم رضاه، كما لا بأس بالتصرف في البيوت المذكورة في
القرآن والأكل منها ما لم تعلم كراهة المالك، وتلك البيوت بيوت الأب والأم
والأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة والصديق، والبيت الذي كان مفتاحه
بيد الإنسان.
(مسألة ٢١٣): الأرض المفروشة لا تجوز الصلاة عليها إذا كان الفرش أو الأرض مغصوباً.
(مسألة ٢١٤): الأرض المشتركة لا تجوز فيها الصلاة ولا سائر التصرفات، إذا لم يأذن فيها جميع الشركاء.
(مسألة ٢١٥): العبرة في الأرض المستأجرة بإجازة المستأجر دون المؤجر.
(مسألة ٢١٦): إذا كانت الأرض المملوكة متعلقة لحق موجب