المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩٠ - (مقدمات الصلاة)
لعدم جواز التصرف فيه، فلابد في جواز التصرف فيها من إجازة المالك وذي الحق معاً.
(مسألة ٢١٧): المحبوس في الأرض المغصوبة - إذا لم يتمكن من التخلص - تصح صلاته فيها ما لم يتصرف فيها بما يزيد على قدر الضرورة.
(مسألة ٢١٨): يعتبر في مكان المصلي أن لا يكون نجساً على نحو تسري النجاسة
منه إلى اللباس أو البدن، ومع عدم السراية لا بأس بالصلاة عليها، نعم تعتبر
الطهارة في مسجد الجبهة كما سيأتي.
(مسألة ٢١٩): لا يجوز في الصلاة التقدم على قبور المعصومين (عليهم السلام) إذا كان فيه هتك وإساءة أدب.
(مسألة ٢٢٠): لا يجوز تقدم المرأة على الرجل ولا محاذاتهما في الصلاة بأقل
من شبر، ويكره فيما زاد على ذلك وترتفع الكراهة فيما اذا كان بينهما حائل،
أو بعد عشرة أذرع بذراع اليد.
(مسألة ٢٢١): يستحب للرجال أن يأتي بفرائضه في المسجد، والأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها.
٥- لباس المصلي
(مسألة ٢٢٢): يعتبر في الصلاة ستر العورة، وهي في الرجل القبل والدبر والبيضتان، وفي المرأة جميع بدنها غير الوجه الواجب غسله