المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٥ - (المطهرات)
(السادس من المطهرات) : الانتقال ،
وذلك كانتقال دم الإنسان إلى جوف ما لا نفس له كالبق والقمل والبرغوث.
ويعتبر فيه أن يكون على وجه يعد النجس المنتقل من أجزاء المنتقل اليه. وأما
إذا لم يعد من ذلك أو شك فيه لم يحكم بطهارته وذلك كالدم الذي يمصه العلق
من الإنسان فإنه لا يطهر بالانتقال. والأحوط الاجتناب عما يمصه البق أو
الذباب حين مصه.
(السابع من المطهرات) : الإسلام ،
فإنه مطهر لبدن الكافر من النجاسة الناشئة من كفره، وأما النجاسة العرضية -
كما إذا لاقى بدنه البول مثلاً - فهي لا تزول بالإسلام، بل لابد من
إزالتها بغسل البدن. والأقوى أنه لا فرق بين الكافر الأصلي وغيره، فإذا تاب
المرتد ولو كان فطرياً يحكم بطهارته.
(الثامن من المطهرات) : التبعية ، وهي في عدة موارد:
(١) إذا أسلم الكافر يتبعه ولده غير البالغ في الطهارة، بشرط أن لا يظهر
الكفر إن كان مميزاً. وكذلك الحال فيما إذا أسلم الجد أو الجدة او الأم.
(٢) إذا أسر المسلم ولد الكافر فهو يتبعه في الطهارة إذا لم يكن معه أبوه
أو جده. والحكم بالطهارة - هنا أيضاً - مشروط بعدم اظهاره الكفر إن كان
مميزاً.
(٣) إذا انقلب الخمر خلاً يتبعه في الطهارة الإناء الذي حدث فيه الانقلاب، بشرط أن لا يكون الإناء متنجساً بنجاسة أخرى.