المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٧٢ - الصوم وشرائط وجوبه
(٦) الحضر أو ما بحكمه، فلو كان في سفر تقصر فيه الصلاة لم يصح منه الصوم، نعم السفر الذي يجب فيه التمام لا يسقط فيه الصوم.
(مسألة ٤٦٣): الأماكن التي يتخير المسافر فيها بين التقصير والإتمام يتعين عليه فيها الإفطار ولا يصح منه الصوم.
(مسألة ٤٦٤ ): يعتبر في جواز الإفطار للمسافر أن يتجاوز حد الترخص الذي يعتبر في قصر الصلاة وقد مر بيانه في صحيفة (١٥٣).
(مسألة ٤٦٥ ): يجب إتمام الصوم على من سافر بعد
الزوال، وأما اذا سافر قبل الزوال، فان كان نوى السفر من الليل فلا اشكال
في جواز الإفطار معه بعد التجاوز عن حد الترخص، وأما اذا لم يكن نواه ليلاً
واتفق له السفر قبل الزوال فالأحوط أن يتم صومه ثم يقضيه.
(مسألة ٤٦٦ ): إذا رجع المسافر إلى وطنه أو محل إقامته ففيه صور:
(١) أن يرجع إليه بعد الزوال فلا يجب عليه الصوم في هذه الصورة.
(٢) أن يرجع قبل الزوال وقد أفطر في سفره فلا يجب عليه الصوم أيضاً.
(٣) أن يرجع قبل الزوال ولم يفطر في سفره، ففي هذه الصورة يجب عليه أن ينوي الصوم ويصوم بقية النهار.
(مسألة ٤٦٧ ): إذا صام المسافر جهلاً بالحكم وعلم به بعد