المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١٣ - أحكام الرضاع
(مسألة ١٠٥٢): لا
يجوز أن يتزوج أبو المرتضع أو المرتضعة بنات المرضعة النسبية وإن نزلت
والأولى أن لا يتزوج بناتها الرضاعية وإن كان يحرم عليه أن ينظر منها إلى
ما لا يحل النظر إليه لغير المحارم.
(مسألة ١٠٥٣): لا يجوز أن يتزوج أبو المرتضع أو المرتضعة بنات صاحب اللبن النسبية والرضاعية.
(مسألة ١٠٥٤): لا تحرم أخوات المرتضع والمرتضعة على صاحب اللبن ولا على آبائه وأبنائه وأعمامه وأخواله، وإن كان الأولى أن لا يتزوج صاحب اللبن بها.
(مسألة ١٠٥٥): لا تحرم المرضعة وبناتها وسائر
أقاربها من النساء على أخوة المرتضع والمرتضعة، كما لا تحرم عليهم بنات
صاحب اللبن وسائر أقاربه من النساء.
(مسألة ١٠٥٦): إذا تزوج امرأة ودخل بها حرمت عليه
بنتها الرضاعية، كما تحرم عليه بنتها النسبية، وإذا تزوج امرأة حرمت عليه
أمها الرضاعية وإن لم يكن دخل بها كما تحرم عليه أمها النسبية.
(مسألة ١٠٥٧): لا فرق في نشر الحرمة بالرضاع بين
ما إذا كان الرضاع سابقاً على العقد وما إذا كان لا حقاً له، مثلاً: إذا
تزوج الرجل صغيرة فأرضعتها أمه أو جدته أو زوجة أبيه صاحب اللبن بطل العقد
وحرمت الصغيرة عليه لأنها تكون أخته أو عمته أو خالته.